السيد محمد صادق الروحاني

269

منهاج الفقاهة

إذ الكلام فيما يقتضيه مطلق العقد وطبيعته السارية في كل فرد منه لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف اطلاقه وخلوه عن الشرائط والقيود حتى لا ينافي تخلفه عنه لقيد يقيده وشرط يشترط فيه هذا كله مع تحقق الاجماع على بطلان هذا الشرط ، فلا اشكال في أصل الحكم ، وإنما الاشكال في تشخيص آثار العقد التي لا يتخلف عن مطلق العقد في نظر العرف أو الشرع ، وتميزها عما يقبل التخلف لخصوصية تعتري العقد ، وإن اتضح ذلك في بعض الموارد ، لكون الأثر كالمقوم العرفي للبيع أو غرضا أصليا ، كاشتراط عدم التصرف أصلا في المبيع ، { 1 } وعدم الاستمتاع أصلا بالزوجة حتى النظر ونحو ذلك ، إلا أن الأشكال في كثير من المواضع خصوصا بعد ملاحظة اتفاقهم على الجواز في بعض المقامات ، واتفاقهم على عدمه فيما يشبهه ، ويصعب الفرق بينهما وإن تكلف له بعض مثلا المعروف عدم جواز المنع عن البيع والهبة في ضمن عقد البيع ، وجواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل ، أو وقفه حتى